أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان, والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

بحسب المرسوم أعلاه ,لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره

وفيما يلي نص المرسوم:

( المرسوم التشريعي رقم ( 7

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1 :

يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون  مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم  التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته

المادة 2:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع  الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة

المادة 3 :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 29-9-1443  هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية