أقر مجلس الشعب السوري مؤخراً، مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
وبحسب وكالة “سانا” الرسمية التابعة للنظام ،التي نشرت الخبر، فإن البرلمان قد أقر “بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.
ووفقاً للقرار فإن رئيس الوزراء السوري يتحكم بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
وبحسب محللين فإن القرار يستهدف عشرات آلاف، وربما مئات آلاف الممتلكات، من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية تعود ملكيتها لمعارضي نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي هذا الصدد، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات لموقع “الحرة”: “القانون الجديد يشمل من صدر بحقهم حكم مبرم من قبل الجهات القضائية.. وهؤلاء غالبيتهم الساحقة من المعارضين ومن صدر بحقهم إدانات على خلفيات وتهم مرتبطة بـ(الإرهاب)”.
فيما أكدت عضوة مجلس الشعب السوري، غادة إبراهيم، أن الغاية من القانون “أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المواطنين، وخصوصاً أن هذه الأموال كانت تصادر سابقاً ولا تستثمر وتبقى على وضعها الراهن”.
وقالت أيضاً أن “أسباب مصادرة الأموال متعددة وتكون كبيرة ولا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم أي نهائي لا رجعة فيه، وبالدرجة الأولى يكون فساداً إدارياً أو وطنياً وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتورط في هذه الملفات ثبت عليه الجرم”.
من جهة أخرى اعتبر حقوقيون أن هناك ما يسمى (القواعد الآمرة) في القانون الدولي والتي تمنع صدور مراسيم أو قوانين محلية تنتهك حقوق الإنسان، وفي حال حدث ذلك تصبح تلك القوانين باطلة”،وبالتالي فإن القانون الذي جرى إقراره يعتبر باطلاً لأنه ينتهك بالفعل حقوق الإنسان حيث إنه يستهدف معارضين أو محايدين لم يدعموا النظام خلال السنوات الماضية، ويمكن أن يستهدف موالين لم ينفذوا أوامر السلطة.
وقال حقوقيون أن “هذا القانون يعتبر أخطر من القانون رقم 10 الذي صدر في العام 2018″،والذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.
والقانون آنف الذكر الذي أُصدر بذريعة إعمار المدن التي دمرت بشكل كامل، يمهل اللاجئ السوري في الخارج 30 يوماً لإثبات ملكيته للعقارات، وفي حال عدم استطاعته سيتم سحب ملكية العقار منه.
وبحسب القانون، فإن اللاجئ السوري الذي يتواجد في الخارج، سيحرم من عقاره، بسبب افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية، والأوراق الثبوتية لامتلاكهم عقاراتهم، وبالتالي فإن المرسومم الجديد هو شرعنة حقيقية وقوننة لعملية النهب المنظم لممتلكات السوريين، وخاصة لمن غادر القطر أو لديه موقف مناهض للسلطة”.
ويرى حقوقيون أن القانون الجديد قد يجعل الكثير من السوريين عرضة لمصادرة أملاكهم الشخصية، ومن ثم استثمارها من جهات أخرى، بسبب وجود مراسيم تبيح لحكومة النظام مصادرة عقارات وأراض ومصالح صناعية وتجارية في حال جرى إدانة أصحابها بـ”الإرهاب”.