صادق رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، على الإعلان الدستوري السوري.
ومن أبرز ماجاء في الإعلان الدستوري، تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات،وحصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، بحسب لجنة صياغة الدستور.
إضافة إلى ذلك فقد صرحت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. كما تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، وحل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
وأكدت المعلومات أنه تم رفع مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.
ورغم الانتقادات الكثيرة،إلا أن اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات”.
وفيما يلي نص مسودة الإعلان الدستوري:
المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
المادة 2: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة3: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة 4: دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
المادة 5: يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية: طوله ضعف عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة.
المادة 6: جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
المادة 7: الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها.
المادة 8: تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
المادة 9: من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم.
المادة 10: تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل.
المادة 11: تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
المادة 12: تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 13: تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين.
المادة 14: تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
المادة 15: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية.
المادة 16: تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة. المادة 17: تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
المادة 18: تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
المادة 19: حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
أولًا: السلطة التشريعية
المادة 20: يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
المادة 21: تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة.
المادة 22: ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا.
المادة 23: يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية.
المادة 24: لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية.
المادة 25: يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
-إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
-تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
-المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-إقرار الموازنة العامة للدولة. إقرار العفو العام. قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس.
ثانياً: السلطة التنفيذية
المادة 26: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة”.
المادة 27: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة 28: يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.
المادة 29: لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون.
ثالثاً: السلطة القضائية
المادة 30: السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير.
المادة 31: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 32: تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.
المادة 33: تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة.
المادة 34: يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام.
المادة 35: يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 36: يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان.
المادة 37: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين… الخ المواد.
ومن أبرز ما صرحت به لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا:
- اخترنا نظاما سياسيا قائما على فصل مطلق بين السلطات.
- بعد توقيع الرئيس على الإعلان الدستوري سيصبح ساري المفعول.
- في النظام الجديد لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل نائب ولا يستطيع مجلس الشعب أن يعزل الرئيس.
- سيتم تشكيل هيئات عدة بينها الهيئة العليا للانتخابات.
- واجهنا تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية أمام وضع الإعلان الدستوري وتمكنا من التغلب عليها.
- نصوص الدساتير السابقة كانت تخلق رئيسا ديكتاتوريا.
- لجنة إعداد الدستور لم تتأثر بأحداث الساحل السوري.
- صغنا الحقوق والحريات لتشمل كافة مكونات الشعب السوري
- للرئيس صلاحية تعيين الثلث من أعضاء مجلس الشعب.